للصيام مفسدات يجب على المسلم أن يعرفها، ليتجنبها، ويحذر منها؛ لأنها تفسد عليه صيامه، وكما أن للعبادات شروطًا وأركانًا، لا تصح ولا تسقط عن المكلف إلا بها، فإن لها كذلكمفسدات ومبطلات إذا طرأت عليها أفسدتها وأبطلت أجرها وثوابها. ومُفسدات الصِّيام التي ذَكَرَها الفُقهاء قديمًا، والمُتفق على أنَّها منَ المُفطرات، والتي يدل عليها النَّص والإجماع، على أنَّها مُفسدة للصِّيام، تتمثل فيما يلي:
أولاً: الجماع
والجماع في نهار رمضان من أعظم الأمور التي تفسد الصوم، ففي (الصحيحين) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان ...) الحديث.. فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكفارة، مما يدل على أن الجماع مفسد للصوم، وهو محل إجماع بين العلماء.
ثانيًا: الأكل والشرب
من تعمَّد تناوُل الطعام والشراب فسد صيامُه، فإن كان بعذرٍ عذره الله به كمريض حلَّ به مرضٌ لا يستطيع مواصلةَ اليوم، أو اضطرّ إلى علاج في ذلك اليوم ضرورةً فأفطر فإنه لا إثم عليه، لكنه يقضي هذا اليوم، وأما وقوع الأكل أو الشرب من المسلم عن طريق النسيان فإن هذا لا يؤثِّر على صيامه، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: (من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه)، فجعله خارجاً عن إرادته، ونسبَ الطعامَ والشراب إلى الله، بمعنى أن الله هو الذي قدّر له ذلك، وأن الأمرَ لم يكن باختياره.
رابعًا: التقيء عمدًا
وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من استقاء عمدًا فليقض) حسنه الترمذي. وسواء كان التعمد بالفعل كعصر بطنه وإدخال أصبعه في حلقه، أو بالشم كأن يشم شيئاً ليقيء به، أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء ليقيء فإنه يفطر بذلك كله.
خامسًا: خروج دم الحيض والنفاس
لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) رواه البخاري، وقد أجمع أهل العلم على أن خروج دم الحيض أو النفاس مفسد للصوم.
فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد صومها سواء كان ذلك في أول النهار أم في آخره، ولو قبل الغروب بلحظة، وإما إن أحست بانتقال الدم، ولم يبرز إلا بعد الغروب، فصيامها صحيح، لأن مدار الأمر على خروج الدم.
سادسًا: الإستمناء
وهو إنزال المني باليد أو نحوها، أو ما يسمى بالعادة السرية، فمن قبَّل أو لمس، أو استمنى حتى أنزل فإن صومه يفسد، لقوله - صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه عن ربه: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) رواه أحمد، وخروج المني من الشهوة التي لا يتحقق الصوم إلا باجتنابها، فإن قصد إليها بفعل ما، لم يكن تاركًا لشهوته، وبالتالي لم يحقق وصف الصائم الذي جاء في الحديث. أما إن كان إنزال المني عن غير قصد، ولا استدعاء، كاحتلام، أو تفكير، أو نتيجة تعب وإرهاق، فلا يؤثر ذلك على الصوم.
سابعًا: الحجامة
وهي شق أو جرح عضو من الجسد كالرأس أو الظهر لمص الدم منه، وقد اختلف أهل العلم في عدِّ الحجامة من مفسدات الصوم، على قولين، أصحهما أنها مفسدة للصوم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (أفطر الحاجم والمحجوم) رواه أبو داود وابن ماجه.
وكذلك ما كان في معنى الحجامة كسحب الدم الكثير للتبرع وما أشبه ذلك؛ لأنه يؤثر في البدن كتأثير الحجامة.
وأما خروج الدم بالرعاف أو الجرح أو قلع السن أو شق الجرح، أو أخذ دم قليل للتحليل، فلا يفطر به الصائم، لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها، فلا يؤثر في البدن كتأثيرها
أولاً: الجماع
والجماع في نهار رمضان من أعظم الأمور التي تفسد الصوم، ففي (الصحيحين) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان ...) الحديث.. فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكفارة، مما يدل على أن الجماع مفسد للصوم، وهو محل إجماع بين العلماء.
ثانيًا: الأكل والشرب
من تعمَّد تناوُل الطعام والشراب فسد صيامُه، فإن كان بعذرٍ عذره الله به كمريض حلَّ به مرضٌ لا يستطيع مواصلةَ اليوم، أو اضطرّ إلى علاج في ذلك اليوم ضرورةً فأفطر فإنه لا إثم عليه، لكنه يقضي هذا اليوم، وأما وقوع الأكل أو الشرب من المسلم عن طريق النسيان فإن هذا لا يؤثِّر على صيامه، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: (من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه)، فجعله خارجاً عن إرادته، ونسبَ الطعامَ والشراب إلى الله، بمعنى أن الله هو الذي قدّر له ذلك، وأن الأمرَ لم يكن باختياره.
رابعًا: التقيء عمدًا
وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من استقاء عمدًا فليقض) حسنه الترمذي. وسواء كان التعمد بالفعل كعصر بطنه وإدخال أصبعه في حلقه، أو بالشم كأن يشم شيئاً ليقيء به، أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء ليقيء فإنه يفطر بذلك كله.
خامسًا: خروج دم الحيض والنفاس
لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) رواه البخاري، وقد أجمع أهل العلم على أن خروج دم الحيض أو النفاس مفسد للصوم.
فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد صومها سواء كان ذلك في أول النهار أم في آخره، ولو قبل الغروب بلحظة، وإما إن أحست بانتقال الدم، ولم يبرز إلا بعد الغروب، فصيامها صحيح، لأن مدار الأمر على خروج الدم.
سادسًا: الإستمناء
وهو إنزال المني باليد أو نحوها، أو ما يسمى بالعادة السرية، فمن قبَّل أو لمس، أو استمنى حتى أنزل فإن صومه يفسد، لقوله - صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه عن ربه: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) رواه أحمد، وخروج المني من الشهوة التي لا يتحقق الصوم إلا باجتنابها، فإن قصد إليها بفعل ما، لم يكن تاركًا لشهوته، وبالتالي لم يحقق وصف الصائم الذي جاء في الحديث. أما إن كان إنزال المني عن غير قصد، ولا استدعاء، كاحتلام، أو تفكير، أو نتيجة تعب وإرهاق، فلا يؤثر ذلك على الصوم.
سابعًا: الحجامة
وهي شق أو جرح عضو من الجسد كالرأس أو الظهر لمص الدم منه، وقد اختلف أهل العلم في عدِّ الحجامة من مفسدات الصوم، على قولين، أصحهما أنها مفسدة للصوم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (أفطر الحاجم والمحجوم) رواه أبو داود وابن ماجه.
وكذلك ما كان في معنى الحجامة كسحب الدم الكثير للتبرع وما أشبه ذلك؛ لأنه يؤثر في البدن كتأثير الحجامة.
وأما خروج الدم بالرعاف أو الجرح أو قلع السن أو شق الجرح، أو أخذ دم قليل للتحليل، فلا يفطر به الصائم، لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها، فلا يؤثر في البدن كتأثيرها